الحادية والثلاثون - لو لا يستحلف المديون على قوله خلافا لهما ، هكذا ذكر بعضهم . وقال ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة فأنكر الحلواني : يستحلف في قولهم جميعا ا هـ . وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل وقصور حيث قال : كل موضع لو أقر لزمه إذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث : [ ص: 488 ] منها لا يحلف ، فإذا أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد . الثانية لو ادعى على الآمر رضاه لا يحلف ، وإن أقر لزمه . الثالثة الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف ، وإن أقر لزمه انتهى . وزدت على الواحد والثلاثين السابقة : الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين الوكيل عن العلم لا يحلف عند البائع إذا أنكر قيام العيب للحال ، ولو أقر به لزمه كما مر في خيار العيب . والشاهد إذا أنكر رجوعه لا يستحلف ; ولو أقر به ضمن ما تلف بها ، والسارق إذا أنكرها لا يستحلف للقطع ; ولو أقر بها قطع وكذا قال الإمام الإسبيجابي ; ولا المتولي للمسجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ انتهى . ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم