( وإذا ) وإن تعيب ( استرده بعينه ) ولو معينا في المجلس فقط لأن المعين فيه كالمعين في العقد ( وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد ) لأنه لم يتناول عينه ، وأجاب عنه الأول بما مر . ( فسخ ) السلم ( بسبب يقتضيه ) كانقطاع المسلم فيه الآتي ( ورأس المال باق ) لم يتعلق به حق ثالث
أما إذا كان تالفا فإنه يسترد بدله من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم ، ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد ، فإن لم يكن غالب بين المراد بالنقد وإلا لم يصح كالثمن في البيع أو أسلم عرضا وجب ذكر قدره وصفته ( في الأظهر ) كالثمن ولا أثر لاحتمال الجهل بالرجوع به لو تلف كما لا أثر له ثم لأن صاحب اليد مصدق في قدره لكونه غارما ، ولو علماه قبل تفرقهما صح جزما إذ علة القول بالبطلان هنا غير راجعة لخلل في العقد للعلم به تخمينا برؤيته بل فيما بعده وهو الجهل به عند الرجوع لو تلف ، وبالعلم به قبل التفرق زال ذلك المحذور ، وبهذا يتبين أن استشكاله بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كبعتك بما باع به فلان فرسه فعلماه قبل التفرق غير ملاق لما نحن فيه لأن البطلان هنا لخلل في العقد وهو جهلهما به من كل وجه عنده فلم ينقلب صحيحا لعلمهما به بعد . ( ورؤية رأس المال ) المثلي في سلم حال أو مؤجل ( تكفي عن معرفة قدره )
أما المتقوم الذي انضبطت صفاته بالرؤية فتكفي فيه الرؤية جزما وقيل على الخلاف ، ويفرق [ ص: 188 ] على الأول بأن الضرر فيه أقل منه في المثلي ، ومقابل الأظهر لا يكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل أو الوزن في الموزون ، وقول الشارح والذرع في المذروع رأي مرجوح إذ الأصح أنه ليس بمثلي لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا ندري بما يرجع .