( الثاني ) من الشروط ( ) كما علم من حده السابق فمراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا لأن لفظ السلم موضوع له ( فلو ) كون المسلم فيه دينا ( فليس بسلم ) قطعا لانتفاء الدينية ( ولا ينعقد بيعا في الأظهر ) عملا بالقاعدة الأكثرية من ترجيحهم مقتضى اللفظ ولفظ السلم يقتضي الدينية ، وقد يرجحون المعنى عند قوته كجعلهم الهبة ذات ثواب معلوم بيعا ، ولو أسلم إليه ما ذكر في سكنى هذه سنة لم يصح بخلافه في منفعة نفسه أو قنه أو دابته كما قاله ( قال أسلمت إليك هذا الثوب ) أو دينارا في ذمتي ( في هذا العبد ) فقبل الإسنوي والبلقيني وغيرهما ، ووجهه أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة بخلاف غيره كما يعلم مما يأتي في الإجارة ( ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ) أو بدنانير في ذمتي ( فقال بعتك انعقد بيعا ) اعتبارا باللفظ وهو الأصح هنا كما صححه في الروضة ( وقيل سلما ) نظرا للمعنى ، واللفظ لا يعارضه لأن كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع ، وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله ، وقد صحح هذا جمع متأخرون وأطالوا في الانتصار له ، وعلى الأول لا بد من تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه ، وعلى الثاني ينعكس الحكم ، ومحل الخلاف عند انتفاء ذكر لفظ السلم بعده وإلا كان سلما بالاتفاق لمساواة اللفظ المعنى حينئذ .