( يشترط له ) ليصح ( مع شروط البيع ) المتوقف صحته عليها كما قاله الشارح مشيرا به إلى أن الكلام فيما ورد على الذمة لا مطلقا وإلا لاقتضى اشتراط رؤية المسلم فيه والصيغة فلا يرد صحة سلم الأعمى دون شرائه ( أمور ) سبعة أخرى اختص بها [ ص: 184 ] فلذا عقد لها هذا الكتاب ( أحدها ) الذي وقع العقد به قبل التفرق منه أو لزومه لما مر من أن لزومه كالتفرق ، إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في الذمة ، ولأن في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال ، ( تسليم رأس المال ) وهو الثمن ( في المجلس ) كما قاله ولا بد من حلول رأس المال كالصرف ، ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلس ، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه ، قالا كما لو القاضي أبو الطيب فيؤخذ منه ثبوت الخيار ، وبه صرح في الأنوار وإن جزم اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبض السبكي بخلافه ، ولو صدق مدعي الصحة كما علم مما مر ، فإن أقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة ، ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات ، وأفهم كلامه أنه لو اختلفا فقال المسلم أقبضتك بعد التفرق وقال المسلم إليه قبله ولا بينة أنه لا يصح السلم وهو كذلك ( فلو ) قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا ( جاز ) أي حل العقد وصح لأن المجلس حريم العقد فله حكمه . ( أطلق ) رأس المال [ ص: 185 ] عن تعيينه في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ( ثم عين وسلم في المجلس ) قبل التخاير