الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 373 ] وخروج متجالة لعيد ، واستسقاء ، وشابة لمسجد [ ص: 374 ] ولا يقضى على زوجها به

التالي السابق


( و ) جاز ( خروج ) مرأة ( متجالة ) لا إرب للرجال فيها غالبا ( ل ) صلاة ( عيد و ) صلاة ( استسقاء ) وللفرض بالأحرى ولجنازة أهلها والمتجالة التي لا إرب للرجال فيها أصلا تخرج لما ذكر ولمجالس العلم والذكر ولجنازة الأجنبي . ( و ) جاز خروج مرأة ( شابة ) غير فارهة في الشباب والجمال وإلا فلا تخرج لشيء أصلا ( لمسجد ) للصلوات الخمس مع الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة ، وأن لا تخشى منها الفتنة ، وأن تخرج في رديء ثيابها ، وأن لا تزاحم الرجال ، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم . [ ص: 374 ] ابن رشد تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء على أربعة أقسام : عجوز انقطعت حالة الرجال منها فهذه كالرجل ، فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم ، وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها . ومتجالة لم تنقطع حالة الرجال منها بالجملة ، فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها ، أي يكره لها ذلك كما قاله في الرواية . وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنائز أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم . وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا ا هـ .

وظاهر المصنف أن القسم الثاني . كالأول في الحكم وبه صرح أبو الحسن فقال عند قولها وتخرج المتجالة إن أحبت ما نصه ظاهره انقطعت منها حالة الرجال أم لا . ( ولا يقضى ) بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة ونائب فاعله ( على زوجها ) أي الشابة ( به ) أي الخروج لما تقدم أن منعها منه فيفهم منه القضاء على زوج المتجالة بخروجها لما تقدم أن منعها منه . ويحتمل أن الضمير للمرأة شابة كانت أو متجالة وهو ظاهر السماع ، ولكن الأولى لزوج المتجالة عدم منعها وأما مخشية الفتنة فيقضى عليها بمنع خروجها .




الخدمات العلمية