مختصر خليل
وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين : تركه ، لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ، ولو قدم ، ولسبع [ ص: 348 ] زاد الفجر
منح الجليل
( وإن لم يتسع الوقت ) الضروري ( إلا لركعتين ) يصلي فيهما الصبح ( تركه ) أي الوتر محافظة على صلاة الصبح كلها في وقتها هذا مذهب المدونة وقال أصبغ يصلي الوتر ويدرك وقت الصبح بركعة ، ويقضي الفجر على كل منهما ( لا ) إن اتسع الوقت ( لثلاث ) أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر . وقال أصبغ إن كان الباقي يتسع أربعا يصلي الشفع فالوتر ويدرك الصبح بركعة ويقضي الفجر من حل النافلة للزوال . ( و ) إن اتسع الوقت ( لخمس ) أو ست من الركعات ( صلى الشفع ) أي فالوتر فالصبح ويقضي الفجر . وقال أصبغ إذا بقي ست يصلي الشفع فالوتر فالفجر ويدرك الصبح بركعة وبالغ على صلاة الشفع إن اتسع لخمس بقوله ( ولو قدم ) بفتحات مثقلا أي صلى الشفع أول الليل فيعيده ليصله بالوتر وأشار بولو إلى القول بأنه إن كان قدم الشفع لا يعيده ويصلي الوتر فالفجر فالصبح واعتمد ( و ) إن اتسع الوقت لسبع من الركعات زاد الفجر ) عقب الشفع والوتر وقبل الصبح .


