الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أقامت المرأة سرا فحسن ، وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة .

التالي السابق


( وإن أقامت المرأة ) المصلية وحدها إقامة ( سرا فحسن ) أي مندوب وإن صلت مقتدية برجل اكتفت بإقامته وسقط طلبها بها ، ولا تجوز إقامتها له ولا تحصل السنة بها لأن شروطها شروط الأذان وظاهره أنها بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشارحين وقيل : الإسرار مندوب ثان وهو الأظهر .

ويندب للفذ إسرارها ولصبي صلى منفردا ولا تكفي إقامته البالغ لأن المندوب لا يكفي عن السنة على أنه لا يخاطب بها مع اقتدائه بالبالغ الحط يندب للمقيم طهارة حدث أصغر وقيام واستقبال ابن عرفة : الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لأنها كجزء الصلاة وأوكد من الأذان ألا ترى سنيتها للفذ دون الأذان عبق المعتمد ما ذكره الحط البناني : ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة .

( وليقم ) بفتح فضم من القيام للصلاة مريدها غير المقيم وأما هو فيندب قيامه قبلها ولا تبطل بجلوسه حالها وإن خالف المندوب ( معها ) أي الإقامة أولها أو أثناءها وآخرها .

( أو بعدها ) أي فراغ الإقامة فلا يحد القيام بحد بل ( بقدر الطاقة ) خلافا لمن حده بقارنة " حي على الفلاح " ومن حده بالتكبير الأول .




الخدمات العلمية