الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فلا يمسح واسع ، ومخرق قدر ثلث القدم ، وإن بشك ، بل دونه ، إن التصق . [ ص: 138 ] كمنفتح صغر .

التالي السابق


( فلا يمسح ) بضم التحتية ونائب فاعله خف أو جورب ( واسع ) لا يمكن تتابع المشي به لذي مروءة فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه ومثله الضيق الذي لا يمكن تتابع المشي به لذي المروءة . ( و ) لا يمسح خف أو جورب ( مخرق ) بضم ففتح مثقلا أي فيه خروق ( قدر ثلث القدم ) وأولى أكثر ولو التصق الجلد ببعضه ولم يظهر منه شيء من محل الفرض وهذا مفهوم ستر محل الفرض إن كان الخرق قدر ثلثه يقينا بل ( وإن شك ) في كونه قدر الثلث أو أقل لأن الغسل هو الأصل فيرجع له عند الشك في محل الرخصة ولأن هذا شك في الشرط وهو كتحقق عدمه إذ هو الأصل وعدمه يستلزم عدم مشروطه وتحديد الخرق المانع من المسح بثلث القدم لابن بشير وحده في المدونة ويحل القدم وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه المشي لذي المروءة والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد . ( بل ) يمسح مخرق ( دونه ) أي الثلث في نسخة لا دونه أي لا يمنع المسح دونه أي الثلث ( إن التصق ) [ ص: 138 ] بعض الخف أو الجورب ببعض عند المشي وعدمه ولم تظهر القدم منه وشبه في الاغتفار ، فقال ( ك ) خرق ( منفتح ) يظهر منه بعض القدم ( صغر ) بحيث لا يصل منه شيء من بلل اليد للرجل عن المسح فإن وصل منه البلل إليها منع من صحة المسح .




الخدمات العلمية