الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وإن رقيقا : أذن سيده ، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب

التالي السابق


بل ( وإن ) كان الحي منهما ( رقيقا أذن ) له ( سيده ) في تغسيل زوجة الميت ولا يكفي إذنه له في النكاح وظاهره ، ولو كان الميت الزوج مطلقا أو الزوجة الميتة أمة . وهو كذلك عند ابن القاسم .

فإن مات الزوج قضي لزوجته بتغسيله سواء كان حرا أو رقيقا وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة أذن لها سيدها في تغسيله ، وإن ماتت الزوجة قضي لزوجها بتغسيلها سواء كان الزوج حرا أو رقا أذن له سيده ، هذا مذهب ابن القاسم ، وهو المعتمد .

وأشار المصنف ب ( وإن ) إلى مذهب سحنون من أنه إن مات الزوج فلا يقضى لزوجته حرا كان أو رقا كانت حرة أو أمة . وإن ماتت الزوجة فإن كانت أمة فلا يقضى لزوجها به حرا كان أو رقيقا ، وإن كانت حرة قضي له به حرا كان أو رقا أذن له سيده ، وهو ضعيف أفاده العدوي ومفهوم أذن له سيده عدم القضاء له به إن لم يأذن له سيده . وهو كذلك إن مات أحدهما بعد البناء بل ( أو ) ، وإن مات أحدهما ( قبل بناء ) منهما إن لم يكن بأحدهما عيب ( أو ) ، وإن كان ( بأحدهما ) أي الزوجين ( عيب ) يثبت الخيار للآخر في إمضاء النكاح ورده لفواته بالموت ولزوم أحكام الزوجية إن لم تخرج الزوجة من العدة .




الخدمات العلمية