الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وقدم الزوجان

التالي السابق


( وقدم ) بضم فكسر مثقلا ونائب فاعله ( الزوجان ) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما على قريبه . ولو أوصى الميت بخلافه فإن كان الحي أكثر من زوجة اشتركن في تغسيل زوجهن ويقدم الزوج في إنزال زوجته قبرها ، وإلحادها على عصبتها لا يدفنها في تربته حيث طلب عصبتها دفنها في تربتهم ابن عرفة سئلت عمن ماتت ، وأراد زوجها دفنها بمقبرته وعصبتها دفنها بمقبرتهم فأجبت بأن القول قول عصبتها ، أخذا من مسألة البدوية التي طلقها أو مات زوجها وانتقل أهلها فقط ، فإنها تنتقل معهم لعدم النص فيها . ونسبه العبدوسي وابن غازي للقصور فإنها منصوصة . كذلك في كتاب الجنائز من الاستغناء لابن عبد البر ولا تقدم الزوجة في دفن زوجها على عصبته .




الخدمات العلمية