قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=28861nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 1132 - وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن: الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض الآية. صحيح الإسناد
1133 - وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل في تفسيره
أن خلاد بن عمرو بن الجموح سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عدة التي لا تحيض فنزلت
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=28861nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنَ أَمْرِهِ يُسْرًا 1132 - وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدٍ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ قَالُوا قَدْ بَقِيَ عِدَدٌ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يَذْكُرْنَ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ فَأُنْزِلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ الْآيَةُ. صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
1133 - وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٌ فِي تَفْسِيرِهِ
أَنَّ خَلَّادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عِدَّةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ فَنَزَلَتْ