السؤال
[ ص: 311 ] وسئل عن رجل استأجر أملاكا موقوفة وقلت الرغبات في سكانها وعمل بذلك محضرا بأرباب الخبرة .
فهل يضع عنه شيئا إذا رأى في ذلك مصلحة للوقف ؟ وإذا حط عنه هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة ؟ وهل لمستحقي ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك ؟


