السؤال
وسئل رحمه الله عمن أجر أراضي بيت المال لأقوام معينين في إيجار كل واحد في إجارة قدر معلوم بدرهم معلوم وزرعت الأراضي أنشابا وأن الأراضي المستأجرة فيها زائد مع المستأجر بخارج عما يشهد به الإيجار . فهل يجوز اعتبار الأراضي وإخراج الزائد لبيت المال ؟ .


