وسئل رضي الله عنه عن امرأة وكلت أخاها في المطالبة بحقوقها كلها والدعوى لها وفي فسخ نكاحها من زوجها وثبت ذلك عند الحاكم ثم ادعى الوكيل عند الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكور واعترف أنه عاجز عن ذلك ومضى على ذلك مدة وأحضره مرارا إلى الحاكم وهو مصر على الاعتراف بالعجز فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته من زوجها فمكنه من ذلك ففسخ الوكيل [ ص: 57 ] نكاح موكلته من زوجها المذكور بحضور الزوج بعد أن أمهل المهلة الشرعية قبل الفسخ .
فهل يصح الفسخ ؟ وتقع الفرقة بين الزوجين بتمكين الحاكم الوكيل المذكور من فسخ نكاح موكلته والحالة هذه أم لا ؟ أو يشترط حكم الحاكم بصحة الفسخ ؟