[ ص: 30 ] وسئل رضي الله عنه عن رجل طحان له على رجل مسطور من مدة تزيد على عشر سنين واستوفى أكثره ولم يذكر أن تأخر له منه إلا دون المائة ثم إن صاحب المسطور أتى بمماليك من جهة أمير
فهل له أن يطالب بأجرة استعمالهم عن هذه المدة المذكورة وقيمة أثمانها ؟ وهل القول قوله في القيمة أو قول مالكهما في الأجرة والثمن ؟ وأخذوا له رأسي خيل من غير رهن شرعي ولا دعوى عند حاكم ولا أذن لهم في ذلك واستعملهما من مدة ثمانية أشهر ثم ادعى عدمهم .