233- قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن . أمر للوالدات بإرضاع أولادهن فقيل هو للندب لا للوجوب ، وقيل: للوجوب مطلقا ، وقيل: ما دامت في العصمة ، وقيل: لماذا مات الأب أو كان معسرا ولا مال للابن ، واستدل به من قال يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا قال طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة وغيره ، ويؤخذ من قوله: يرضعن أولادهن أن الأم أحق بالحضانة; لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه. وفي الآية أن الكيا حولان وأنه لا رضاع بعدهما فلا يثبت التحريم ، وأنه لا يجوز منتهى الرضاع بشرط تشاور الأبوين في ذلك واتفاقهما وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف ما بعدهما وأن على الأب فطمه قبل الحولين للأم إذا طلبتها سواء كانت في عصمته أم لا ، وأن المراعى في ذلك حال الزوج يسارا وإعسارا وتوسطا لا الزوجة ولا هما; لقوله: أجرة الرضاع لا تكلف نفس إلا وسعها وقوله: لا تضار والدة بولدها الآية. فيه أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بانتزاع الولد منها وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم ، وقال في الآية: لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه ، أخرجه مجاهد ، وقوله: ابن جرير وعلى الوارث مثل ذلك قيل: أنه منسوخ ، وقيل: محكم وأن الإشارة إلى قوله: لا تضار لأنه أقرب مذكور فعلى الوارث أن لا يضار الأم كما أن على الأب ألا يضارها أخرج عن ابن أبي حاتم في قوله: ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال: ألا يضار وقيل إلى النفقة والكسوة ، فاستدل به من أوجب ذلك على الوارث من عصبة الميت ، وقيل: عصبة المولود نفسه; لأنه وارث أبيه. والمعنى: أن ذلك واجب في ماله يعطي منه الأم الأجرة ، بهذا فسره وغيره واختاره الضحاك وغيره ، وقوله: ابن جرير وإن أردتم الآية. فيها جواز اتفاق الأبوين على وإباحة الاستئجار للرضاع. استرضاع الولد من غير الأم