226- قوله تعالى: للذين يؤلون الآية. قال ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والاتفاق فيضرب له الأربعة أشهرا أخذا من عموم الآية ، ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غضب أو لا ومنهم من خصها عن غضب ، وفي الآية أنه الكيا: واستدل يمهل أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق [ ص: 54 ] بها على من الشافعي لا يكون مؤليا خلافا آلى أربعة أشهر فقط في قوله بوقوع طلقة; لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق ولا يتوجه عليه مطالبة ، وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفة لإطلاق الآية ، وعلى القائل أن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوما يتركها أربعة أشهر من غير جماع وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة لقوله: لأبي حنيفة فإن فاءوا وإن عزموا وفي لفظ العزم ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه. وكذا قوله سميع بمسموع وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية لقوله: " من نسائكم" واستدل بعموم الآية على صحة وبأي يمين كان ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر ، واستدل بها الإيلاء من الكافر على امتناع محمد بن الحسن لأنه حكم للمولى بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونها ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله ، واستدل تقديم الكفارة على الحكم; وبعض أصحابنا بقوله: الحسن فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم على أنه لا يلزمه كفارة اليمين ، واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من لا يجري عليه هذا الحكم ، واستدل بقوله: ترك الوطء ضرارا بلا يمين وإن عزموا من قال: إن الحاكم لا يطلق عليه; لأنه جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره.