197- قوله تعالى: الحج أشهر معلومات . اختلف الصحابة وغيرهم في الأشهر هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله أو وعشر منه؟ نقلان. واستدل الأول بجمع أشهر في الآية. قال أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الأشهر. وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعا ، وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة ، روى الكيا: ابن خزيمة عن والشافعي قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله: ابن عباس الحج أشهر معلومات وورد من حديث مرفوعا أخرجه جابر ابن مردويه.
قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فيه أخرج مشروعية النية والتلبية. عن ابن المنذر قال: الفرض الإحرام. وأخرج عن ابن مسعود مثله ، وأخرج ابن الزبير عن ابن جرير مثله ، وأخرج ابن عباس عن ابن أبي حاتم قال: الفرض الإهلال ، وأخرج ابن عمر عن ابن المنذر مثله ، وأخرج ابن عباس عن سعيد بن منصور قال: فرض الحج التلبية. عطاء
قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيه المنع من هذه الأشياء ، وفسر الرفث بالجماع وبمقدماته كالقبلة والغمز وبالتعريض به والفسوق بالمعاصي والجدال بالمراء والخصومة ، قال فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام ، وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيما للإحرام. الكيا:
قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيه الحث على صدقة وذكرا ودعاء وغير ذلك. الإكثار من فعل الخيرات في الحج
قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فيه استجاب التزود وأنه لا ينافي التوكل وذم السؤال والتوكل على الناس.