كأب وإن علا وأخ ، أو عم لوفور شفقته ( على ترتيب الإرث ) كما مر في بابه نعم يقدم هنا جد على أخ ، وأخ لأب على أخ لأم كما في ولاية النكاح . ( وتثبت ) الحضانة ( لكل ذكر محرم وارث )
( وكذا ) وارث قريب كما أفاده السياق فلا يرد المعتق ( غير محرم كابن عم ) وابن عم أب ، أو جد بترتيب الإرث هنا أيضا ( على الصحيح ) لقوة قرابته بالإرث ( ولا تسلم إليه ) أي : غير المحرم ( مشتهاة ) ؛ لأنه محرم عليه نظرها ، والخلوة بها ( بل ) تسلم ( إلى ) امرأة ( ثقة ) لكنه هو الذي ( يعينها ) ؛ لأن الحق له في ذلك ، وإن أطال الجمع في رده ، وله تعيين نحو بنته ، وشرط الإسنوي كونها ثقة ورد بأن غيرتها على قريبتها تغني عن كونها ثقة ، ويرد بأنه يشاهد كثيرا من غير الثقة جرها الفساد لمحرمها فضلا عن بنت عمها فالوجه اشتراط كونها ثقة ، وقد مر أنه لا تجوز إلا إن كانتا ثقتين يحتشمهما ، وما اقتضاه كلام غير واحد أنها تسلم لمن له بنت توقف فيه خلوة رجل بامرأتين الأذرعي ، ثم رجح قول الشامل وغيره أنها تسلم للبنت كما تقرر .