( فإن كأبي أم وخال وابن أخت وابن أخ لأم ، أو القرابة دون الإرث كمعتق [ ص: 356 ] ( فلا ) حضانة لهم ( في الأصح ) لضعف قرابتهم بانتفاء الإرث والولاية والعقل ولانتفائها في الأخيرة . فقد ) في الذكر ( الإرث والمحرمية ) كابن خال ، أو خالة ، أو عمة ( أو ) فقد ( الإرث ) دون المحرمية