( ولو ( وقع ) ؛ لأن الكناية مع النية كالصريح ( وإلا ) ينويا معا بأن لم ينويا أو أحدهما ذلك ( فلا ) يقع الطلاق لوقوع كلام غير الناوي لغوا ( ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا ) أي هو التفويض بما قاله ، وهي الطلاق بما قالته ( وقع ) كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر وقول قال طلقي ) نفسك ( فقالت أبنت ) نفسي ( ونوت أو ) قال ( أبيني ونوى فقالت طلقت ) نفسي مجلي لفظ الطلاق هنا كناية لا يقع به إلا مع النية ضعيف وذكر نفسي في ذلك هو ما في أصله والروضة فإن حذفاها معا من الكناية ومثلها الصريح فوجهان والأوجه بل المذهب كما قاله الأذرعي أنه يكفي نيتها لنفسها سواء أنوى هو ذلك أم لا ، وأفهم كلامه أنه لا يشترط توافق لفظيهما صريحا ولا كناية إلا إن قيد بشيء فيتبع .