( ولو ( لغا على ) قول ( التمليك ) ؛ لأنه لا يصح تعليقه ، ويصح على قول التوكيل لما مر فيه أن التعليق يبطل خصوصه لا عموم الإذن فإن قلت ظاهر قولهم هنا جاز ينافي قولهم في الوكالة لا يجوز قال إذا جاء رمضان فطلقي ) نفسك قلت نعم لكن مرادهم بجاز هنا نفذ فقط فلا ينافي حرمته وبلا يجوز ثم أنه يأثم به بناء على حرمة تعاطي العقد الفاسد فلا ينافي صحته ومن عبر ثم بلا يصح مراده من حيث خصوص الإذن ، وإن صح من حيث عمومه .