( ولو ) ، وإن لم تعلم نيته كما هو ظاهر بأن وقع ذلك منها اتفاقا خلافا لتقييد شارح له بقوله عقب ونوتهن بأن علمت نيته الثلاث ( فثلاث ) ؛ لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه ( وإلا ) ينويا ذلك أصلا أو نواه أحدهما ( فواحدة ) تقع لا أكثر ( في الأصح ) ؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما نعم فيما إذا لم ينو واحد منهما لا خلاف وكذا إذا نوت هي فقط ولو نوت فيما إذا نوى ثلاثا واحدة أو ثنتين وقع ما نوته اتفاقا ؛ لأنه بعض المأذون فيه وقد لا ترد هذه الثلاثة على عبارته بأن يجعل قوله : وإلا نفيا لنية شيء من جهتها كما دل عليه السياق [ ص: 26 ] وضابط ذلك أنهما متى تخالفا في نية العدد وقع ما توافقا فيه فقط وخرج بقوله ونوى ثلاثا ما لو تلفظ بهن فإنها إذا قالت طلقت ولم تذكر عددا ولا نوته تقع الثلاث . قال طلقي ) نفسك ( ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن