ص ( بقيامه )
ش : الظاهر أن قوله بخطبته يغني عن قوله بقيامه بل ربما أوهم أن الإنصات إنما يجب إذا خطب قائما
ص ( ولو لغير سامع )
ش : ظاهره سواء كان بالمسجد [ ص: 179 ] أو خارجه وهو كذلك على ما رواه عن ابن المواز وقال مالك مطرف وابن الماجشون لا يجب الإنصات حتى يدخل المسجد وقيل : يجب إذا دخل رحاب المسجد التي تصلى فيها الجمعة هكذا نقل الثلاثة الأقوال في التوضيح وقال ابن عرفة ويجب استماعها والصمت لها وبينهما وفي غير سامعهما ولو بخارج المسجد طرق الأكثر كذلك .
قال ابن حارث اتفاقا وقال في الشامل : يجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله ، وإن لم يسمع ، وبين خطبتيه وإن كان خارج المسجد وقيل لا فعلم من هذا رجحان فيحمل إطلاق القول بوجوب الإنصات خارج المسجد المصنف عليه وقال ابن رشد في أثناء شرح مسألة في رسم شك من سماع ابن القاسم فيه دليل على أنه يستحب لمن أتى الجمعة أن يترك الكلام في طريقه إذا علم أن الإمام في الخطبة وكان بموضع يمكن أن يسمع منه كلام الإمام وقد قيل : إن الإنصات لا يجب حتى يدخل المسجد وهو قول ابن الماجشون وقيل : يجب منذ يدخل رحاب المسجد التي تصلى فيها الجمعة من ضيق المسجد انتهى ومطرف
ص ( أو إشارة له )
ش : هكذا قال الباجي أنه مقتضى المذهب والذي صدر به في الطراز عن المبسوط جوازها ثم ذكر كلام الباجي ثم قال وما في المبسوط أبين فإن الخطبة غايتها أن يكون لها حرمة الصلاة .