ص ( وبعاجز عن ركن )
ش : مسألة : قال من كبر فانحنى ظهره حتى صار كالراكع أو قريبا منه البرزلي ، وقد وقعت فأجريناها على إمامة صاحب السلس انتهى . والمشهور : أن إمامته مكروهة ، كما قال المصنف
ص ( أو علم )
ش : قال الشبيبي في شرح الرسالة اختلفوا في صحة على قولين ، وعلى ذلك يختلف في صحة الائتمام به انتهى . من لم يميز بين الفرائض والسنن لجهله
وقال الشيخ زروق : المشهور : صحة صلاته ذكره في أول باب صفة العمل
ص ( إلا كالقاعد بمثله فجائز )
ش : [ ص: 98 ] يفهم من عموم كلامه جواز ، وقال في أثناء مسألة أواخر سماع صلاة المريض المضطجع بالمرضى المضطجعين من كتاب الصلاة عن موسى بن معاوية ابن القاسم إذا لم يستطيعوا القعود ، وكان إمامهم لا يستطيع الجلوس ، فلا أعرف هذا ، ولا إمامة فيه قال ابن رشد : وأما إمامة المضطجع المريض بالمضطجعين المرضى فمنع من ذلك في الرواية ، والقياس : أن ذلك جائز إذا استوت حالهم إلا أن يريد أنهم لا يمكنهم الاقتداء به ; لأنهم لا يفهمون فعله لأجل اضطجاعهم فيكون لذلك وجه فإن فعل أجزأته صلاته وأعاد القوم قاله ، وهو مبين لقول يحيى بن عمر ابن القاسم انتهى .
وربما يقال : إنه يمكنهم الاقتداء به بسماع تكبيره ، والله أعلم .
وقال ابن فرحون : قال في حواشي الجبائي قال : إن فهموا عنه بالإشارة جاز انتهى . أبو إسحاق
وقال ابن عرفة : وروى موسى منع إمامة مضطجع لمرضى مثله ابن رشد القياس : جوازه إن أمكن الاقتداء ، وعلى إمامة الجالس ، قال أصحابنا : لا يؤم مومئ ; إذ لا يأتم ذو ركوع وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة قال المازري ابن عرفة قلت : مفهومه لو استويا جاز كابن رشد انتهى .
( فرع ) إذا صلى قاعد بمثله قال ابن بشير : فإذا صح بعض المقتدين فيما يفعل قولان قيل : يقوم يتم لنفسه فذا لأنه افتتح بوجه جائز ، ولا يصح إتمامه مقتديا والثاني : أنه يتم معه الصلاة ، وهو قائم ، وهو تعويل على صحة الاقتداء أولا ومراعاة للخلاف ويجري قول ثالث أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في الصلاة وليس معها ما يستر عورة الحرة انتهى .
وهذا معنى قول المؤلف فيما يأتي ، وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ثم قال ابن بشير فإن كان لا يقدر إلا على الإيماء ، فلا تصح إمامته بوجه انتهى .