ص ( وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن )
ش : قال في النوادر في ترجمة التسبيح للحاجة من كتاب الصلاة الثاني ومن كتاب : ابن سحنون قال : إنما القول سبحان الله وأرجو أن يكون هذا خفيفا ومن الواضحة ولا بأس أن وإذا سها الإمام فقال له من خلفه سبح فسبح فإن جعل مكان ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله أو هلل أو كبر فلا حرج وإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يبلغ به الإعادة . قال يسبح للحاجة في الصلاة ابن الماجشون : ولا بأس انتهى . بالمصافحة في الصلاة
وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف في قوله : وذكر قصد به التفهيم بمحله وإلا بطلت ، والمسألة في سماع موسى وقال في الذخيرة : قال صاحب الطراز : لفظ التسبيح سبحان الله قال ابن حبيب : فإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يصل إلى الإعادة ، وإن قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو كبر أو هلل فلا حرج انتهى كلام الذخيرة .
وقال الأبي في شرح خروجه صلى الله عليه وسلم لبني عمرو بن عوف قال الأبهري : فإن صفقت المرأة لم تبطل صلاتها والمختار التسبيح . انظر بقية كلامه .
( فرع ) وعلى مقابل المشهور فقال ابن فرحون أن تضرب بظهر أصبعين من يمناها على كفها الشمال ، انتهى . ص ( وكلام لإصلاحها بعد سلام ) وصفة التصفيق
ش : عد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة فيما لا يسجد له وكأنه يعني أنه لا يسجد [ ص: 30 ] لأجل الكلام وأما السلام فإنه يسجد له والله أعلم وأطلق رحمه الله تعالى هنا في الكلام لإصلاحها وقيده فيما يأتي بالقليل وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ، وقوله بعد سلام هذا بالنسبة إلى الإمام في بعض الصور ، ويجوز له . وأما الكلام في مسألة الاستخلاف قبل سلامه إذا خالف ولو لم يسلم ، وقد نص المأموم فإنه يكلم الإمام اللخمي على أن الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة وسبح به فلم يفقه فإنه يكلمه أحد المأمومين ، ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب أن يدنو منه ويخبره كلاما والله أعلم ، وقوله : بعد سلام ، يعني إذا سلم . وأما لو سلم غير معتقد للتمام فسدت صلاته وظاهر كلام المأموم إذا رأى في ثوب إمامه نجاسة المصنف أنه يجوز على يقين سواء حدث له شك بعد السلام أم لم يحدث له ، وهذا هو الذي اقتصر عليه صاحب البيان في رسم أن امكثي من سماع الكلام والسؤال بعد سلامه عيسى وهو ظاهر كلام وهو خلاف ما نقل في التوضيح عن ابن الحاجب اللخمي والمشاور من أنهما قالا المشهور المعروف أنه إذا شك بعد سلامه فلا يسأل بل يبني على يقينه فتأمله والله أعلم .