وقال ابن ناجي في شرح مسألة المدونة التي سيذكرها المصنف وهي قولها من : سجد سجدة وتشهد وسلم ولا سجود عليه لسهوه ظاهره سواء كان قبليا أو بعديا وهو كذلك وجرت عادة شيخنا حفظه الله تعالى يعني شك في سجدتي السهو فلم يدرأ واحدة سجد أو اثنتين البرزلي يقول غير ما مرة خلافا للخمي في قوله : إن الحكم ما تقدم في البعدي وأما القبلي فإنه يسجد ، وليس كذلك بل مسألة اللخمي إنما هي صورة أخرى وهي إذا سجد لسهوه ثلاث سجدات تحقيقا من غير شك فرأي محمد لا سهو عليه وظاهره الإطلاق وقال اللخمي بمثله في البعدي وفي القبلي يسجد بعد سلامه ولم يذكر غيره انتهى .
وما قاله البرزلي ظاهر فتأمله ، فيكون قول اللخمي مخالفا للمدونة وكلام في مختصره صريح في ذلك أو كالصريح ونصه ولو ابن أبي زيد سجد ولا سجود عليه في كل سهو سها فيهما ، انتهى ونحوه في شك في سجدتي السهو أو في إحداهما ابن يونس
وقوله قبل سلامه تقدم أنه المشهور من مذهب في التفرقة بين السهو بالزيادة والسهو بالنقصان ودليله في الزيادة [ ص: 17 ] { مالك ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام سلم من اثنتين في إحدى صلاتي العشي ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وخرج سرعان الناس يقولون : قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له وعمر ذو اليدين فقال يا رسول الله : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال : لم أنس ولم تقصر ، فقال : أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا : نعم ، فتقدم فصلى ما ترك ثم سجد سجدتين بعد السلام . } وحديث حديث { ابن مسعود } ، ودليل النقصان حديث وأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمسا وسجد بعد السلام ابن بحينة قال { } وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين وفي المشهور عمل بجميع الأحاديث وهي أولى من العمل ببعضها ، ولهذا قال جماعة من العلماء : إن قول قام رسول صلى الله عليه وسلم الله من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام أصح الأقوال مالك