( فرع ) قال في الجلاب : ويستحب للمصلي جالسا إذا دنا من ركوعه أن يقوم فيقرأ نحو الثلاثين آية ثم يركع قائما التلمساني والأصل في ذلك ما أخرجه عن مسلم أنها قالت : كان صلى الله عليه وسلم { عائشة } . قال يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته ما يكون ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك الأبهري : فاستحب له ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام قال بعض المتأخرين : ولأن فعل الركوع من القيام أولى من فعله من الجلوس ، انتهى . مالك