ص ( ) وبطل فرض على ظهرها
ش اتفق المصنف في التوضيح وابن عرفة على نقل المنع فيه قال المصنف : ومنع ابن حبيب التنفل فوقها وقال ابن عرفة : والفرض على ظهرها ممنوع ابن حبيب والنفل الجلاب لا بأس بنفله عليه انتهى . وقال القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام : وأما الكعبة فلا تصح على مقتضي مشهور المذهب [ ص: 514 ] إذا كانت النافلة متأكدة كالسنن والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب لمساواة هذه النوافل للفريضة في حكم الصلاة في جوف النافلة على سطح الكعبة وفي صحة النفل غير المؤكد في سطح الكعبة نظر على مقتضى رأي أكثر أهل المذهب انتهى .
ص ( وإن لغيرها )
ش : يمكن أن يقال يستغنى عن هذا بقوله في صلاة الخوف وعدم توجه أو بهذا عن ذلك والله - تعالى - أعلم .
ص ( وإلا لخضخاض )
ش : قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة : والمسافر يأخذه الوقت إلخ ظاهر كلامه وإن كان إنما يخشى على ثيابه فقط وهو قول وهو المشهور قال مالك ابن عبد الحكم ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن تلطخت ثيابه انتهى . وقال الشيخ زروق : المسافر ليس بشرط وإنما خرج للغالب والحكم فيه وفي الحاضر سواء ثم قال : وعلى المشهور فينوي بإيمائه مواضعه من الركوع والسجود والجلوس للتشهد إلى غير ذلك من مواضع الإيماء أهو منه قوله الذي يأخذه الوقت يعني الذي لا يمكنه تأخيره بحيث يضيق جدا انتهى .