( مسألة ) قال في شرح القرطبي : لا خلاف في وجوب احترام الصحابة وتحريم سبهم ولا يختلف في أن من قال كانوا على [ ص: 286 ] كفر وضلال كافر يقتل لأنه أنكر معلوما من الشرع فقد كذب الله ورسوله . وكذلك الحكم فيمن كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم . مسلم
وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب ؟ أو الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال ؟ هذا مما يختلف فيه فأما من سبهم بغير ذلك فإن كان سبا يوجب حدا كالقذف حد حده ثم ينكل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه والإهانة ما خلا فإن قاذفها يقتل لأنه مكذب للكتاب والسنة من براءتها . قاله عائشة وغيره واختلف في غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم فقيل يقتل قاذفها لأن ذلك أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل يحد وينكل على قولين وأما من سبهم بغير القذف فإنه يجلد الجلد الموجع وينكل التنكيل الشديد قال مالك ابن حبيب : ويخلد في السجن إلى أن يموت .
وقد روي عن فيمن مالك عائشة أنه يقتل مطلقا ويمكن حمله على السب بالقذف انتهى . وقال في الإكمال في حديث الإفك وأما اليوم فمن قال ذلك في سب قتل لتكذيب القرآن وكفره بذلك وأما غيرها من أزواجه فالمشهور أنه يحد لما فيه من ذلك ويعاقب لغيره وحكى عائشة قولا آخر أنه يقتل على كل حال وكأن هذا التفت إلى أذى النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا انتهى . وقال في الإكمال أيضا ابن شعبان من الكبائر المحرمات . : وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم أو واحد منهم
وقد [ لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك ] وذكر أن من آذاه وآذى الله تعالى فإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل واختلف العلماء فيما يجب عليه فعبد الملك .
ومشهور مذهبه إنما فيه الاجتهاد بقدر قوله والمقول فيه وليس له في الفيء حق وأما من قال فيهم إنهم كانوا على ضلالة وكفر فيقتل وحكي عن مثل هذا فيمن قاله في الأئمة الأربعة قال وينكل في غيرهم وحكي عنه يقتل في الجميع كقول سحنون انتهى . فيفهم منه أن قول مالك أن من قال في أحد من الصحابة ولو كان غير الأئمة الأربعة أنه على ضلالة وكفر أنه يقتل وانظر الشفاء وقد حكي فيه الخلاف حتى فيمن كفر مالك عليا وعثمان والذي جزم به ابن عبد السلام الشافعي في أماليه أنه لا يكفر بذلك .