ص ( وإن إلى قوله ولم يستتب حد ) سب نبيا
ش : قال في الشفاء ولا تقبل توبته سواء ظهر عليه أو جاء تائبا وقول المصنف حرا يعني به أن السب ليس بردة قال في الشفاء وهذا إنما هو مع إنكاره لما شهد عليه به أو مع إظهاره التوبة والإقلاع عنه . قال : وأما من علم أنه سبه مستحلا له فلا شك في كفره وكذلك إن كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم فهذا كافر بقوله . وباستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيه قتل كفرا بلا خلاف . انتهى . ثم قال لما قرر أن ميراث الساب لورثته أن ذلك فيمن أنكر ما شهد عليه به أو اعترف به وأظهر التوبة قال وأما لو أقر به وتمادى على السب كان كافرا وميراثه للمسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار انتهى .
( فرع ) قال المشذالي في آخر النكاح الثالث عند قوله وإذا ارتد ثم راجع الإسلام وضع عنه كل حق ( سئل ) ابن عرفة عمن هل يسقط قتله ؟ فقال : الذي عندي أنه يسقط وهو ظاهر الكتاب لأنه لم يستثن إلا القذف ولو كان ثم غيره لذكره . قال وقع في الجناب العلي بما يوجب قتله فلم يقتل حتى ارتد ثم راجع الإسلام المشذالي ( قلت ) قال عياض عن ابن القاسم ومحمد عن أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل إلا أن يسلم الكافر فظاهر تخصيصه بالكافر يدل على أن المسلم لا يسقط وذكر بعده هل الحق لله أو للآدمي ؟ فهذا مناط الحكم انتهى . مالك