ص ( وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له )
ش : هذا مخرج أيضا من عدم قبول شهادة متأكد القرابة فهو معطوف على خلاف من قوله : بخلاف أخ لأخ ، وأعاد العامل لطول الفصل ، والضمير في بخلافها عائد إلى الشهادة والمعنى أن جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له وكذلك شهادة الوالد أو الوالدة لأحد ولديه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له فقوله : إن لم يظهر ميل قيد في المسألتين ، ومفهوم الشرط أنه إن ظهر ميل للمشهود له لم تجز الشهادة اتفاقا وأما إن لم يظهر ميل فالذي رجحه شهادة الولد ذكرا كان أو أنثى لأحد أبويه على الآخر ابن محرز واللخمي ومشى عليه المصنف وهو قول ابن القاسم قبول الشهادة ; لأن الشاهد استوت حاله فيمن شهد له وعليه فصار كمن شهد لأجنبي وقال لا تجوز شهادة الأب لابنه على كل حال واشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره سحنون المصنف فإن ظهر الميل للمشهود عليه قال فأولى بالجواز . قال في التوضيح : يريد على القول بالجواز ولا يريد أنه يتفق على الجواز ; لأن ابن الحاجب يمنع وإن شهد للأكبر على الأصغر والراشد على السفيه وللعاق على البار وكأنه رآه حكما غير معلل وأن المنع في ذلك للسنة انتهى . وقال في الشامل : وإن ظهر ميل للمشهود عليه جازت على المشهور انتهى . سحنونا
( فرع ) قال في التوضيح : قال ابن رشد : وإن فيخرج على الخلاف في شهادته لأحد أبويه على الآخر ، ولو شهد لأبيه على جده أو لوالده على ولد ولده لانبغى أن لا تجوز اتفاقا ولو كان على العكس لانبغى أن تجوز اتفاقا انتهى . شهد لأبيه على ولده أو لوالده وليس في حجره