ص ( كجرح إن بطل حق )
ش : وعكس هذه المسألة إن ذكر فيه شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته فهل يجوز لك أن تجرحه ؟ ابن رشد في سماع ابن القاسم في رسم الشجرة وفي سماع عيسى وفي سماع سحنون قولين ورجح أنه لا يشهد بجرحته .
ص ( بخلاف الجرح )
ش : ( مسألة ) إذا فليس بتجريح حتى يجتمعا على شيء واحد وإن قال أحدهما : هو خائن ، وقال الآخر : يأكل أموال اليتامى فذلك تجريح ; لأنه معنى واحد ، وقال أيضا : إذا جرحه أحدهما بمعنى وجرحه الآخر بمعنى آخر فذلك تجريح ; لأنهما قد اتفقا على أنه رجل سوء . قال قال أحد المجرحين في أحد الشاهدين : هو كذاب وقال الآخر فيه : هو آكل ربا ، ابن حبيب : وسألته قبل ذلك عن تجريحهما إياه بأنه رجل غير مقبول الشهادة ، وقال : لا يسمى بالجرحة ، فقال : هي جرحة ولا يكشف عن أكثر من هذا انتهى من ابن سهل .
ص ( وهو المقدم )
ش : قال في النوادر : قال محمد بن عبد الحكم : وإذا عدل الشهود عنده ثم أتى من [ ص: 159 ] يجرحهم فإنه يسمع الجرحة فيهم أبدا ما لم يحكم ، فإذا حكم لم ينظر في حالهم بجرحة ولا بعدالة في ذلك الحكم انتهى من كتاب الأقضية الثاني وآخر ترجمة المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أو منفعة من تجريح أو غيره . وقال في الطرر في ترجمة وثيقة بتجريح عداوة ولابن الماجشون : إن لم نقبله ولو بألف عدل وقاله جرح رجلان عدلا ثم جاء المجرح بمن يعدله من رواية أصبغ أبي زيد عنهما انتهى . والظاهر أن هذا على سبيل المبالغة .