ص ( ) ولم يشتر بمجلس قضائه
ش : مفهوم ، وقوله : مجلس قضائه أنه لا ينهى عنه في غير مجلس قضائه وهو الذي حصله في التوضيح إلا أنه ينبغي له التنزه عنه مطلقا وانظر قول المؤلف ولم يشتر هل على المنع أو على الكراهة ، قال في التوضيح في قول : ولا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف ظاهره في مجلس قضائه وغيره ونحوه ذكره ابن الحاجب ابن شاس ومعناه عن محمد بن عبد الحكم بن عبد السلام ولا تبعد صحته إلا أن وغيره ذكروا عن المذهب ما يدل على جواز بيعه ابتداء وحكى المازري عن المازري مثل ما حكاه الشافعي المؤلف هنا ، انتهى . أي : لأن نقل عن أصحاب المازري أنهم أجازوا للقاضي الشراء إذا لم يكن في مجلس قضائه ولم يجوزوا له ذلك في مجلس قضائه لما فيه من شغل باله مالك مطرف وابن الماجشون . ولا يشتغل في مجلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه . ، أو لغيره على وجه العناية منه إلا ما خف شأنه وقل شغله والكلام فيه أشهب وتركه أفضل ، قال : ولا بأس بذلك في غير مجلس قضائه فنافذ إلا أن يكون أكره غيره أو هضمه فليس هذا بعدل وهو مردود كان في مجلس قضائه أو غيره والذي ذكره سحنون هو الذي في النوادر وغيرها المازري مطرف وابن الماجشون ويتنزه عن المبايعة في غير مجلس قضائه ، انتهى كلام التوضيح وفي ابن عبد السلام في قول بعد هذه المسألة ويتورع عن العارية إلى آخره قد يقال تغيير ابن الحاجب المؤلف العبارة بين هذه المسألة والتي فوقها يؤذن بأن المنع في الأولى أشد منه في هذه ; لأنه أطلق المنع في الأولى وجعله في هذه من باب الورع فيقال العكس أولى فكلام التوضيح يؤذن بالمنع على التحريم وأما كلام ابن عبد السلام فلا دلالة فيه على أن المنع على التحريم ; لأنه أطلق المنع على المسألة الثانية مع أنه لا شك أنه على سبيل التورع وفي تبصرة ابن فرحون من الأمور التي تلزم القاضي أنه يكره له البيع والابتياع بمجلس حكمه وبداره ولا يرد منه شيء إلا أن يكون على وجه الإكراه أو فيه نقيصة على البائع فيرد البيع والابتياع كان بمجلس قضائه أو غيره ، قال : إن عزل والبائع والمبتاع مقيم بالبلد لا يخاصمه ولا يذكر مخاصمته لأحد فلا حجة له والبيع ماض ولا ينبغي أن يكون له وكيل معروف على البيع والشراء ; لأنه يفعل مع وكيله من المسامحة ما يفعل معه ، انتهى . فصرح - رحمه الله - بالكراهة وأن حكم البيع والابتياع واحد وهو الظاهر وينبغي أن ينظر فيه مع ما في التوضيح ويرد أحدهما للآخر ، والله أعلم . أشهب
ص ( كسلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا لنكاح )
ش : تصوره واضح ولا شك أن النهي عن هذه على سبيل التورع ، قال [ ص: 120 ] : ويتنزه عن العارية والسلف والقراض والإبضاع وقال ابن الحاجب ابن فرحون في الأمور التي تلزم القاضي منها أن يتجنب العارية والسلف والقراض والإبضاع إلا أن يكون لا يجد بدا من ذلك فهو خفيف إلا من عند الخصوم أو ممن هو في جهتهم فلا يفعل ، انتهى . وقوله إلا لنكاح ، قال في التوضيح : ثم إن شاء أكل أو ترك ، قال في التبصرة : والأولى له اليوم ترك الأكل ، انتهى .
( فرعان الأول ) في التوضيح كره لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم . مالك
( الثاني ) لا ينبغي إلا ذلك ، انتهى . ولا بأس للقاضي بحضور الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل المجالس ورده على من سلم عليه
ص ( ) وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب
ش : قال في التوضيح : ظاهر قول المنع وعليه ينبغي أن يحمل قول ابن الحاجب ابن حبيب لم يختلف العلماء في كراهة قبول الإمام الأكبر وقضاته وجباته الهدايا ، قال : وهو مذهب وأهل السنة ، انتهى . ويمنع من قبول الهدية سواء كانت في حال الخصام أو قبله ، قاله مالك وقوله : إلا من قريب يريد الخاص من الولد والوالد والخالة والعمة وبنت الأخت ، قاله ابن الحاجب ابن فرحون ونحوه في التوضيح