ص ( ولم يفت في خصومة ) ش انظر هل على الكراهة أو على المنع ، قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب وقال [ ص: 119 ] : ولا يفتي الحاكم في الخصومات ابن عبد الحكم : لا بأس به كالخلفاء الأربعة يريد أنه يجوز له الفتيا فيما عدا مسائل الخصام وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان ، أحدهما ليس له ذلك ; لأنه من إعانة الخصوم على الفجور ، والثاني إجازة فتياه في مسائل الخصام وأما تعليم القاضي العلم وتعليمه له فجائز ، انتهى . فقوة عبارته تعطي أنه لا يجوز له الفتيا على القول الأول فتأمله ، وعده ابن فرحون في الأمور اللازمة له في سيرته في الأحكام وفي أوائل مسائل الأقضية من البرزلي ما نصه ابن الحاج عن : يكره للقاضي الفتوى في الأحكام وكان ابن المنذر يقول أنا أقضي ولا أفتي شريح ( قلت ) يريد إذا كانت الفتوى ممن يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها ثم ذكر كلام وذكر عن ابن الحاجب ابن المناصف أنه ذكر القولين ثم قال : الكلام الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات لأحد الخصمين والثاني فتواه في جملة الأشياء لا في خصومة بعينها ، انتهى .