الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وشهودا )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : وإذا كان المشهور أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان فيكون إحضار الشهود واجبا وإلا فلا فائدة في جلوسه ، انتهى . وفي المدونة ولو أقر أحد الخصمين عنده بشيء وليس عنده أحد ثم يعود إليه المقر فيجحد ذلك الإقرار فإنه لا يقضي عليه به إلا ببينة سواه فإن لم يكن عنده بينة شهد هو بذلك إلى من فوقه ، انتهى . وقال في النوادر ومن المجموعة : قال مالك وابن القاسم وأشهب : الإقرار عند القاضي في سلطانه وقبل سلطانه سواء ، وكذلك في إقرار الخصمين عنده لا يحكم بشيء من ذلك ، قال أشهب : ولا بما وجد في ديوانه مكتوبا من إقرار الخصم عنده فإن قامت على ذلك بينة أنفذها فإن لم يكن إلا هو وكاتبه شهدا بذلك عند من هو فوقه فأجازه وإن كان وحده قضى بشهادته مع يمين الطالب ، انتهى . ومقابل المشهور أنه إذا سمع إقرار الخصم حكم عليه بما سمع منه وإن لم يحضره شاهدان وهو قول ابن الماجشون ، قال في النوادر إثر كلامه المتقدم : أما ما أقر به الخصوم عنده في خصومتهم فليقض به ، وقاله سحنون وهو أحب إلي من قول ابن القاسم وأشهب ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه شاهدين أبدا يشهدان على الناس ، انتهى . وقال في التوضيح قبل كلامه المتقدم : مذهب مالك وابن القاسم أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ثم يرفعان شهادتهما إليه وذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون إلى أنه يحكم بما سمع وإن لم يشهد عنده بذلك ابن الماجشون والذي عليه قضاة المدينة ولا أعلم مالكا قال غيره إنه يقضي بما سمع منه وأقر به عنده وكأنهم رأوا أن الخصمين لما جلسا للخصومة رضيا أن يحكم بينهما بما أقرا به ولذلك قعدا ، و الأول المشهور ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قولهم رفع إلى من فوقه ، قال أبو الحسن في أواخر كتاب الأقضية : مسألة : إذا رأى القاضي حدا رفع إلى من فوقه وهل يرفع إلى من دونه قولان ، قال عياض مذهب الكتاب أن أحدا لا يرفع إلى من دونه وتحت يده إلا السلطان الأعظم للضرورة إلى ذلك وقال في السلطان الأعظم لا يرفع إلى من دونه ويكون هدرا ، انتهى مختصرا ، وفي النوادر في ترجمة القاضي يحكم لنفسه أو لولده وقد يحكم للخليفة وهو فوقه وهو يتهم فيه لتوليته إياه وحكمه له جائز ، انتهى . ونقل الخلاف في الذخيرة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية