( فرع ) إذا فقال قال لولده : أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي فلانة ففعل الولد ثم مات أبوه قبل والقرية بيده قبل أن يبلغ الولد الحوز ابن القاسم في رسم الكراء والأقضية من سماع من كتاب الصدقات : لا تكون له القرية إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد الأب على ذلك أصبغ ابن رشد ; لأن قوله لك قريتي ليس بنص في تمليكه إياها بل الظاهر منه ذلك لاحتمال أن يريد تسكنها أو ترتفق بها ، قال ابن القاسم : ويكون أراد التحريض ولم يجعل ما أوجب له القرية به من إصلاحه نفسه وتعلمه عوضا لها فتمضي دون حيازة ، في ذلك اختلاف فحكى ابن حبيب عن أنه قال : من أعطى امرأته النصرانية دارا ساكنا بها على أن تسلم فأسلمت فلا أراها من العطية ; لأنه ثمن إسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة وإن مات بها وبه أقول وقال مطرف : لا أراها إلا عطية وفي المدونة أصبغ لابن أبي حازم وابن القاسم من رواية عيسى مثل قول واختيار مطرف ابن حبيب ، قال ابن أبي حازم في رجل هي له إذا تزوج وإن مات الأب أخذها من رأس المال وإن كان دين حاص بها الغرماء وقال ، قال لابنه : إن تزوجت فلك جاريتي ابن القاسم : هي له دون الغرماء إن فلس وإن مات أخذها من رأس المال ولم يكن لأهل الدين فيها شيء ولو قال بدل الجارية : مائة دينار كانت أسوة الغرماء في الفلس والموت ; لأنه ليس شيئا بعينه ، ابن رشد . وقول ابن القاسم هو الصحيح لا قول ابن أبي حازم ومعناه إذا وجبت له الهبة بالتزويج قبل أن يتداين الأب ، انتهى باختصار .
ص ( وبطلت إن تأخر لدين محيط )
ش : يعني أن الهبة تبطل إذا وظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبة وهو أحد القولين وعليه اقتصر تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب . ابن الحاجب