الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) إذا قال لولده : أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي فلانة ففعل الولد ثم مات أبوه قبل والقرية بيده قبل أن يبلغ الولد الحوز فقال ابن القاسم في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات : لا تكون له القرية إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد الأب على ذلك ابن رشد ; لأن قوله لك قريتي ليس بنص في تمليكه إياها بل الظاهر منه ذلك لاحتمال أن يريد تسكنها أو ترتفق بها ، قال ابن القاسم : ويكون أراد التحريض ولم يجعل ما أوجب له القرية به من إصلاحه نفسه وتعلمه عوضا لها فتمضي دون حيازة ، في ذلك اختلاف فحكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال : من أعطى امرأته النصرانية دارا ساكنا بها على أن تسلم فأسلمت فلا أراها من العطية ; لأنه ثمن إسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة وإن مات بها وبه أقول وقال أصبغ : لا أراها إلا عطية وفي المدونة لابن أبي حازم وابن القاسم من رواية عيسى مثل قول مطرف واختيار ابن حبيب ، قال ابن أبي حازم في رجل ، قال لابنه : إن تزوجت فلك جاريتي هي له إذا تزوج وإن مات الأب أخذها من رأس المال وإن كان دين حاص بها الغرماء وقال ابن القاسم : هي له دون الغرماء إن فلس وإن مات أخذها من رأس المال ولم يكن لأهل الدين فيها شيء ولو قال بدل الجارية : مائة دينار كانت أسوة الغرماء في الفلس والموت ; لأنه ليس شيئا بعينه ، ابن رشد . وقول ابن القاسم هو الصحيح لا قول ابن أبي حازم ومعناه إذا وجبت له الهبة بالتزويج قبل أن يتداين الأب ، انتهى باختصار .

                                                                                                                            ص ( وبطلت إن تأخر لدين محيط )

                                                                                                                            ش : يعني أن الهبة تبطل إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب وظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبة وهو أحد القولين وعليه اقتصر ابن الحاجب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية