( فرع ) تقدم في باب الرهن عند قول المصنف أنه قال في كتاب الهبة من المدونة : ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة بينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز ا هـ وهل تكفي نية على الحوز