ص ( وزكاتها وسقيها على المعرى وكملت بخلاف الواهب )
ش : يعني [ ص: 505 ] أن من أعرى شخصا نخلا أو نخلات من حائطه فإن على رب الحائط سقي تلك النخلة أو النخلات وعليه زكاة ثمرتها وسواء أعراه إياها قبل الزهو أو بعده فإن كانت العرية دون خمسة أوسق فإن رب الحائط يضمها إلى باقي حائطه فإن كان المجموع خمسة أوسق زكي ذلك قال في المدونة على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه أعراه جزءا شائعا أو نخلا معينة أو جميع حائطه قال وزكاة العرية وسقيها أبو الحسن قال ابن يونس قال أبو محمد يريد ويعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يزكيه من غيره ا هـ .
وقوله : بخلاف الواهب يعني أن من وهب لشخص ثمرة حائطه فإن سقيها وزكاتها على الموهوب له يريد إلا أن تكون الهبة بعد الإزهاء فإن ذلك يكون على الواهب قاله في التوضيح