ص ( وهل هو حوز الأصل وإن لم يطلع ثمرتها تأويلان )
ش : يعني أن الشيوخ اختلفوا في تأويل المدونة في فمنهم من تأولها على أن الأصل فيها حوز الأصول وإن لم يطلع الثمر وإلى هذا ذهب حوز العرية أبو عمران وابن مالك ومنهم من تأولها على أن الحوز هو مجموع شيئين حوز الأصل وإن لم يطلع الثمر فلو حاز الأصول ولم تطلع الثمرة حتى مات المعرى بطلت العرية ولو بطلت الثمرة ولم يحز الأصول ومات المعرى بطلت ، وهو مذهب المدونة عند ابن القطان وفضل وجماعة فهذان التأويلان هما اللذان أشار المصنف إليهما وفي المسألة قول ثالث أن الحوز بأحد الأمرين إما حوز الأصول أو أن تطلع ثمرتها ، وهذا لم يذكره كما يفهم ذلك من كلامه في التوضيح وعلى ذلك مشى في الشامل فقال وبطلت بموت معريها قبل حوزها وهل هو قبض الرقاب أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة تأويلان ، وقال لأشهب أبارها أو قبض رقبتها عن أشهب ابن القاسم طيبها ا هـ .
وقوله : كالهبة والصدقة يعني أنه لا يتم الحوز فيهما إلا بقبض الأصول وطلوع الثمرة ، وهذا تأويل ابن القطان وتأويل المدونة أن الهبة والصدقة بخلاف العرية ، وأنه يكفي في الصدقة والهبة حوز الأصول فقط ، والله أعلم ابن أبي زيد