ص ( والأجل وإن باع على النقد )
ش : قال في المدونة : .
ومن ابتاع سلعة إلى أجل فليبين ذلك فإن لم يبين ذلك فالبيع مردود وإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الأجل فلا خير فيه ولا أحب له ذلك إلا أن يفوت فيأخذ البائع قيمتها يوم قبضها المبتاع ، ولا يضرب له الربح على القيمة فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به فليس له إلا ذلك أي الثمن معجلا ا هـ . واختلف الشيوخ في قوله : فالبيع مردود ، قال في التوضيح : فقيل أراد إذا اختار المشتري الرد ، وقيل : أراد يفسخ وإن رضي بالنقد واستبعد ; لأنه حق لمخلوق ا هـ .
وأما إذا قبلها المشتري بالثمن إلى الأجل فقال في المدونة : لا خير فيه ابن يونس ونحوه في كتاب محمد قال بعض شيوخنا القرويين : ومعنى ذلك كله لا يجوز ; لأنه لما كان له رد السلعة إذ هي قائمة صار التأخير بالثمن إنما اتفقا عليه من أجل ترك القيام الذي كان له أن يفعله فهو من باب السلف الذي يجر نفعا كمن أن ذلك سلف جر نفعا ا هـ . وجد عيبا في سلعة ، فقال البائع : لا تردها ، وأنا أؤخرها بالثمن إلى أجل
ونقل أبو الحسن عن ابن بشير أنه إن رضي المشتري بتعجيل الثمن صح البيع كانت السلعة قائمة أو فائتة ، وإن رضي البائع بالتأجيل فإن فاتت السلعة لم يصح ذلك ; لأن القيمة وجبت حالة فإذا أخره صار فسخ دين في دين وإن كانت قائمة فقولان للمتأخرين ا هـ .
ص ( وطول زمانه )
ش : فإن باع ولم يبين فله حكم الغش