ص كصبغ إلى آخره ) ( وحسب ربح ما له عين قائمة
ش : قال الشارح بعد حله كلام المصنف قال في النكت [ ص: 490 ] فإن كان هو يتولى الطرز ، والصبغ بنفسه لم يحسب ، ويحسب له الربح ; لأنه كمن وظف ثمنا على سلعة باجتهاده ا هـ .
ولفظ النكت : واعلم أنه لو كان هو يتولى الطرز ، والصبغ ، ونحو ذلك لم يجز أن يحسبه ، ويحسب له الربح ; لأنه يصير كمن وظف على سلعة باجتهاده هـ ، وإنما يصح ما ذكره في الكتاب إذا كان قد استأجر على ذلك ; لأنه هو الذي فعل ذلك ، وهو أبين فاعلمه ا هـ .
وقال ابن يونس : قال بعض أصحابنا : وإنما يصح ما ذكره في الكتاب في أن الصبغ والخياطة والقصارة يحسب في أصل الثمن ، ويضرب له الربح إذا كان قد استأجر غيره على ذلك ، وأما لو كان هو الذي عمل لك أو عمل له غيره ولم يؤد فيه أجرة لم يجز أن يحسبه ، ويحسب له الربح إلا أن يبين ذلك كله وإلا فهو كمن وظف على سلعة اشتراها وثمنها أو رقم على سلعة ورثها أو وهبت له ثمنا ا هـ .
ص ( وزيد نصف عشر الأصل ، والوضيعة كذلك )
ش : اعلم أن لفظ : " نصف " وقع في بعض النسخ ، وهو سهو والصواب : وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك ، وعلى هذا شرح الشيخ بهرام فقال في المثال الذي ذكر : هو كربح العشرة أحد عشر بزيادة عشر الأصل ، قال في التوضيح : مدلولها عرفا ما ذكره المصنف وأما عرفا فإن الربح كل عشرة أحد عشر ا هـ .
ثم قال الشارح : فعلى هذا الوضيعة كذلك أي فيأخذ عن كل أحد عشر [ ص: 491 ] عشرة ا هـ . وظاهر قول المصنف : والوضيعة كذلك أنه إذا باع بوضيعة أحد عشر فإنه ينقص عشر الأصل وليس كذلك بل كما قال الشارح قال : وبوضيعة العشرة أحد عشر بنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح . ابن الحاجب
ص ( وهل هو كذب أو غش ؟ تأويلان )
ش : أي : وهل هو كذب فيلزم المشتري إن حط البائع القدر الزائد أو غش فلا يلزم المشتري ، وإن حط عنه البائع ذلك المقدار تأويلان للشيوخ على المدونة .
ص ( ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا )
ش : أي وجب على البائع مرابحة تبيين ما يكره في السلعة كما في غير المرابحة قال في الجواهر : يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقلت رغبته في الشراء ، قال ابن عرفة : ويجب ذلك ما لو علم قلة غبطة المشتري فيها لو رضي عيبا اطلع عليه لم يكف بيانه حتى يذكر شراءه على السلامة وكما يجب بيان ذلك فيجب بيان ما نقده أي سلمه في تلك السلعة ، وما عقده فيها في أصل المبيع ، أي اشتراها به ، مطلقا أي : سواء باع على ما عقده أو على ما نقد كأن اشتراها بذهب ، ونقد فضة أو بالعكس وباع على عقد وجب بيان ما نقد على الأصح وقيل : لا يجب إذا لم يزد على صرف الناس وابتاع على ما نقد هل يجب عليه البيان ، وهو ظاهر المذهب ؟ وقيل لا يجب والأول هو الذي مشى عليه المصنف ورجحه صاحب الشامل ، وعطف الثاني بقيل وإن اشترى السلعة بعين ونقد عرضا مقوما وجب عليه البيان مطلقا على مذهب المدونة أي سواء باع على ما نقد أو على ما عقد وكذلك لو نقد عن العين عرضا مثله ، قال فيها : فليبين ذلك كله في المرابحة ويضربان الربح على ما أنفقا مما عقدا عليه أو نقدا . ومن ابتاع سلعة بألف درهم فأعطى فيها مائة دينار أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام أو ابتاع بذلك ثم نقد عينا أو جنسا سواء مما يكال أو يوزن من عرض أو طعام
ووصف ذلك ابن يونس يريد إذا كان الطعام الذي عقد عليه البيع جزافا ; لأنه إذا كان مكيلا فنقد غيره دخله بيع الطعام قبل قبضه ، ثم قال فيها : وكذلك إن نقد في العين ثانيا جاز أن يربح على الثياب إذا وصفها لا على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض إن بيع مرابحة إذا وصفت ، ولم يجز المرابحة على عرض أو طعام ; لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم ( تفريع ) قال فيها قال أشهب ابن القاسم : وكل من ابتاع بعين أو عرض يكال أو يوزن فنقد خلافه من عين أو عرض ، وباع ولم يبين رد ذلك إلا أن يتماسك المبتاع [ ص: 492 ] ببيعه .
وإن فاتت السلعة بتغير سوق أو بدن أو بوجه من الوجوه ضرب المشتري الربح على ما نقد البائع على الجزء الذي أربحه في كل مكيل أو موزون إن كان ذلك خيرا للمبتاع وإلا فله التماسك بما عقد البيع عليه ا هـ .