ص ( وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة )
ش : تبع - رحمه الله - في هذا الكلام ابن عبد السلام فإنه قال في قول : وقيل : لا ينتقل إلا بالقبض كالشيء الغائب والمواضعة فما نصه ليس ذكر المواضعة هنا بالبين ; لأن البيع فيها ينتهي إلى خروج الأمة من الحيضة لا إلى قبض المشتري انتهى . ابن الحاجب
زاد في التوضيح فقال : بل الذي نقل الباجي أن الضمان ينتهي لرؤية الدم .
قال لابن القاسم في المدونة أجاز للمشتري الاستمتاع برؤية الدم انتهى .
وجعل الشارح كلام الباجي خلافا لما ذكره المصنف وجعل المعتمد ما قاله المصنف ، ونصه في الوسط في شرح قول المصنف إلا المواضعة أي فلا يزال ضمان البائع حتى تخرج من الحيضة فحينئذ يضمنها المبتاع وقال الباجي : ينتهي الضمان في حق بائعها إلى رؤية الدم ، ثم ذكر بقية كلامه ونحوه في الكبير والصغير ( قلت ) وظاهر كلام المصنف في التوضيح والشارح في شروحه أن الباجي إنما أخذ ذلك من كلام ابن القاسم وأن المشهور خلافه ، وليس كذلك ، وقد صرح في المدونة في كتاب الاستبراء بأنها تخرج من ضمان البائع برؤية الدم ، ونصها : وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء ، فإن فعلا أجزأه إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها انتهى .
ونقل الباجي ذلك على أنه المذهب ، ونصه : إذا فإنه بأول الدم قد خرجت من ضمان البائع وسقطت سائر أحكام المواضعة ، وتقرر ملك المشتري عليها ، وهل يحل له الاستمتاع بها ، أو لا ؟ قال ثبت أن الاستبراء والمواضعة يقع بانقضاء المواضعة وذلك بظهور الحيض ابن القاسم : ذلك له بأول ما تدخل في الدم ، ويجيء على قول : إنه يستحب له أن يؤخر حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيضة انتهى . أشهب
وقال ابن يونس : قال بعض فقهائنا القرويين : وبأول دخولها في الدم صارت إلى ضمان المشتري عند ابن القاسم وحل له أن يقبل ، ويتلذذ وخالف وقال حتى تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق الدم واستمراره انتهى . ابن وهب
فتأمله فإنه لم يحك قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة ، والله أعلم .
( فرع : ) وتكون كما قاله في الرسالة ومفهوم قوله : المواضعة أن ضمانها إذا لم يكن مواضعة على المشتري ، ولو كانت في أيام الاستبراء ، وهو كذلك قاله النفقة على البائع في مدة المواضعة الجزولي في الكبير عند قوله في باب العدة : واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة ، ونصه : في أثناء تعليل مسألة وفي استبراء ضمانها من المشتري [ ص: 479 ] انتهى .