الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف )

                                                                                                                            ش : أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف ، وأما ما فيه حق توفية ، فقد بين القبض فيه بماذا يكون ( تنبيهات الأول : ) إنما نبه على القبض في العقار وغيره مما ليس فيه حق [ ص: 478 ] توفية ، وإن كان الضمان فيه بالعقد الصحيح كما نبه عليه بقوله عقبه : وضمن بالعقد ; لأنه قدم في آخر فصل البيوع المنهي عنها في الكلام على البيع الفاسد أن الضمان فيه لا ينتقل إلا بالقبض ، ولم يبين هنالك القبض بما هو فيه فبينه هنا ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني : ) التمكين من القبض هو معنى قول الموثقين : أنزله فيه منزلته .

                                                                                                                            قال في مختصر المتيطية : ويلزم البائع إنزال المبتاع في البيع فيقول : وأنزله فيه منزلته ، فإن تأخر إنزاله عن وقت البيع أنزله بعد ذلك ، ومعناه : مكنه من قبضه وحوزه إياه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية