ص ( وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف )
ش : أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف ، وأما ما فيه حق توفية ، فقد بين القبض فيه بماذا يكون ( تنبيهات الأول : ) إنما نبه على مما ليس فيه حق [ ص: 478 ] توفية ، وإن كان الضمان فيه بالعقد الصحيح كما نبه عليه بقوله عقبه : وضمن بالعقد ; لأنه قدم في آخر فصل البيوع المنهي عنها في الكلام على البيع الفاسد أن الضمان فيه لا ينتقل إلا بالقبض ، ولم يبين هنالك القبض بما هو فيه فبينه هنا ، والله أعلم . القبض في العقار وغيره
( الثاني : ) التمكين من القبض هو معنى قول الموثقين : أنزله فيه منزلته .
قال في مختصر المتيطية : ويلزم البائع إنزال المبتاع في البيع فيقول : وأنزله فيه منزلته ، فإن تأخر إنزاله عن وقت البيع أنزله بعد ذلك ، ومعناه : مكنه من قبضه وحوزه إياه انتهى .