ص ( لا في منكح به [ ص: 476 ] أو مخالع إلى آخره )
ش : ذكر في نوازل سحنون من كتاب العيوب غالب هذه النظائر أما المنكح به فمذهب ابن القاسم أنه لا عهدة فيه ; لأن طريقه المكارمة ويجوز فيه من الغرر والمجهول ما لا يجوز في البيوع ، وقد سماه الله نحلة ، والنحلة ما لم يتعوض عليه وقال : فيه العهدة قياسا على البيع . أشهب
قال : أشبه شيء بالبيوع النكاح ، وأما المخالع به ، فلم يذكر مالك ابن رشد فيه خلافا بل قال : وأما المخالع به فإنما لم يكن فيه عهدة ; لأن طريقه المناجزة ; لأن المرأة لما كانت وجب أن يملك الزوج العوض ملكا ناجزا قال : وأما المصالح به من دم عمد ، ومثله المأخوذ من دين فإنما لم تكن فيه عهدة لوجوب المناجزة في ذلك أما العبد المسلم فيه فيذكر عن تملك نفسها بالخلع ملكا تاما ناجزا لا يتعقبه رد ، ولا فسخ ابن حبيب أنه يرى العهدة فيه ; لأنه مشترى بعينه ، وإنما هو ثابت في الذمة بصفة فأشبه العرض ، ثم ذكر عن ابن القطان أن العبد إذا كان رأس مال السلم ، وهو مراد المصنف بالمسلم فيه ; لأنه لا عهدة فيه ، وهو صحيح ; لأن السلم يقتضي المناجزة قال : وهذا قائم من المدونة قال : وأما العبد المقرض فقال : لا اختلاف أنه لا عهدة فيه ; إذ ليس ببيع ، والعهدة إنما هي فيما اشتري من الرقيق قال : وأما العبد المشترى على صفة قائمة لم تكن فيه عهدة ; لأن وجه البيع يقتضي إسقاطها لاقتضائه التناجز إذا كان الناس يتبايعون الغائب على ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع .
فإن اشترط الصفقة لم تكن فيه عهدة ; لأن بيع الصفقة بيع مؤخر قاطع للضمان والعهدة ، ولم يشترط ذلك فمرة حمل البيع على ذلك ومرة جعل السلعة في ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع ، فيكون قبضه لها على هذا القول قبضا ناجزا لا عهدة فيه ا هـ . ومعنى كلامه : أن البائع إن شرط على المبتاع أن ضمان المبيع منه أدركته الصفقة فذلك مقتض لإسقاط الضمان والعهدة إذا أدركته الصفقة ، وإن لم يشترط ذلك إذا وصل للمشتري قبضه كان ذلك مسقطا للضمان والعهدة قال : وأما المقاطع به فإنما لم تكن فيه عهدة ; لأنه إن كان عبدا بعينه فكأنه انتزعه منه وأعتقه ، وإن كان بغير عينه فأشبه المسلم فيه الثابت في الذمة فسقطت العهدة قال : وحكي عن مالك ابن حبيب في الواضحة أنه لا عهدة في العبد الموهوب على ذلك ، والوجه في ذلك أنه بيع على المكارمة لا على المكايسة ، وهو يشبه العبد المنكح به فيدخل فيه من [ ص: 477 ] الاختلاف ما دخل في العبد المنكح به قال ، وقد اختلف في العهدة في العبد المستقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ فيه العهدة وقال : لا عهدة فيه . سحنون
وهذا عندي إذا لم ينتقد ، وأما إن كان انتقد فالعهدة في ذلك قولا واحدا ; لأنه كالعبد المأخوذ من دين .