الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن اشترطا ، أو اعتيد )

                                                                                                                            ش : يريد ، أو أمر بهما الحاكم ، وحمل الناس عليهما ، ولعل المصنف اكتفى عن ذلك بما اعتيدا .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) لا بد في اشتراطها من التصريح بهما ، ولا يكفي قوله : اشترى على عهدة الإسلام فإن المراد بذلك إنما هو ضمان في العيب والاستحقاق وقال في النوادر : وقال ابن القاسم ، وإذا كتب الشراء في غير بلد العهدة ، وله عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذا لم يجبر فيهم ا هـ . ونقله ابن يونس أيضا

                                                                                                                            ص ( وللمشتري إسقاطهما )

                                                                                                                            ش : انظر إذا شرط البائع إسقاطهما حكى في التوضيح هنا عن ابن رشد أن ذلك له ، وحكى بعد هذا في الكلام على ثياب مهمة العبد لا يوفى له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هنا فقال : وهل يوفى بعدمها ، وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية