ص ( وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض )
ش : هذا قول ابن القاسم وأما الملك فقال في التوضيح وإن قلنا إن فالملك لا ينتقل بذلك بل لا بد من ضميمة الفوات ا هـ . وقال الضمان في البيع بيعا فاسدا ينتقل بالقبض ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قوله ومن جازت الهبة باع عبده بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن يؤخذ من قولها بعد : إن البيع بينكما مفسوخ أن البيع الفاسد لا ينقل الملك وفي العتق الأول خلافه فيمن المازري أنه يعتق عليه ا هـ . قال لعبد إن ابتعتك فأنت حر فاشتراه شراء فاسدا