ص ( وكتلقي السلع )
ش : قال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من
[ ص: 379 ] الضحايا { حتى يهبط بها إلى الأسواق تلقي السلع } فلا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارة ، انتهى . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ص ( أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ) ش قال في التوضيح لو فقال ورد خبر السلعة فاشتراها شخص على الصفة هي من التلقي ولو كان الأمر بالعكس فوصلت السلعة ولم يصل بائعها فتلقاه رجل فاشتراها منه فقال مالك الباجي لم أر فيه نصا وهو عندي من التلقي ا هـ . والأولى هي التي أشار إليها المؤلف بقوله كأخذها في البلد بصفة وأشار إلى الثانية بقوله : أو صاحبها ، والله أعلم .
ص ( ولا يفسخ )
ش : هذا هو المشهور وقيل يفسخ .
( فرع ) قال في الشامل فهل يختص بها أو يعرضه على طالبها فيشاركه فيها من شاء منهم وشهر روايتان وروي تباع عليهم فما خسر فعليه والربح بين الجميع وقيل يقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول ا هـ .
( فرع ) منه قال وينهى عن ذلك فإن عاد أدب ا هـ .
ص ( وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه )
ش : قال
[ ص: 380 ] ابن رشد إثر كلامه السابق في شرح قول المصنف وكتلقي السلع وأما إن مرت به على قرية على أميال من الحاضرة فيجوز له أن يشتري ما يحتاج إليه لا لتجارة لمشقة النهوض عليه إلى الحاضرة ا هـ . وقال في النوادر ومن كتاب ولا يجوز لمن مرت على بابه في الحاضرة أن يشتري منها شيئا ابن المواز ولا يبتاعها من مرت به وهو على باب داره في البلد الذي جلبت إليه ومن الواضحة وأما ما ليس له سوق قائم إذا دخل بيوت الحاضرة والأزقة جاز شراؤها وإن لم تبلغ السوق . وما بلغ الحضر فلا يشتري منها ما مر على باب داره لا لتجارة ولا لقوته إن كان لها سوق قائم
( فرعان الأول ) تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق قال في التوضيح ولو كان في البلد نفسها فمرت به السلعة فقولان ا هـ . ونقله في الشامل .
( الثاني ) تقدم في كلام النوادر أن جاز الشراء منها لمن مرت به وإن لم تبلغ السوق وقال في الشامل وجاز شراؤها إن لم يكن لها سوق فيه أو رجع ربها بها منه كخروج بعض أهل البلد لشراء حوائطه ثم يبيع هو لهم وقيل كالتلقي وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي إليها والشراء منها لمشقة انتقالها . السلع إذا لم يكن لها سوق قائم ودخلت بيوت الحاضرة والأزقة