( الخامس ) قال اللخمي وأما إن جبر الراهن على أن يأتي بغيره واختلف إذا استحق بعد القبض فقال كان الرهن غير معين فأتى الراهن برهن ورضيه المرتهن فلم يقبضه حتى استحق عليه أن يخلفه وهو كموته وقيل لا يخلفه والأول أصوب ; لأن المرتهن رهن في الذمة فإذا أعطاه مال غيره بقي الرهن على حاله في الذمة ، والغرور في المضمون وغيره سواء ا هـ . يعني أن الحكم واحد سواء غر الراهن المرتهن أم لم يغره ، والله أعلم . ويؤخذ من قوله كموته أن سحنون يقول سحنونا يخلفه بغيره كما تقدم في كلام إذا مات الرهن المضمون بعد قبضه ابن عرفة نقله ابن مناس فكأنه لم يقف على كلام فيرجع القول بأن عليه بذله ، والله أعلم . سحنون