( الرابع ) إذا فمذهب كان الرهن معينا ثم استحق ابن القاسم أنه إن كان غره خير البائع في إمضائه البيع أو رده وأخذ سلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن فاتت سواء قبض المرتهن الرهن أم لا وسواء طاع المشتري برهن آخر أم لا وإن كان لم يغره فإن كان لم يقبض الرهن فحكمه كما تقدم .
وإن قبضه فلا مقال له قاله اللخمي في كتاب الرهون وذكر فيها أقوالا غير هذا ونقله ابن عرفة في الكلام على البيع والشرط قال اللخمي والمشهور أن الفوات هنا يكون بحوالة الأسواق ، والله أعلم